محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

83

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وعند المالكية يجوز الإطلاق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً فلا بد أن يكون المحمل معلومًا بالمشاهدة ، ولا يكفي فيه الصفة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز العقد عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعاليق التي يحتاج إليها في السفر ، مثل القدر والدلو والحبل والقربة والركوة إذا ذكرها المكترى وكانت معلومة له إما بالمشاهدة أو الوصف صح ، وإن أطلق لم يصح . وعند بعض الناس يصح استحسانًا ويحمل على العرف . ولأصحاب الشَّافِعِيّ في ذلك طريقان : أحدهما لا يصح . والثاني يصح ويحمل على العرف . وهو الوسط . ومنهم من قال : لا يصح قولاً واحدًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع ثوبًا لإنسان ليبيعه له بقدر وما زاد فله فإنه لا تصح الإجارة ، ومتى باع صح البيع وله أجرة المثل . وعند ابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عبَّاس يجوز ذلك ، وقال أحمد : تشبه المضاربة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أراد أن يكرى العين المستأجرة قبل قبضها لم يجز . وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر شخصًا ليحمل له متاعًا إلى بلد فبلغ به طرف تلك البلد فللمكرى حط المتاع هنالك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يبلغ به إلى منزل المكترى في ذلك البلد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجرت امرأة عبدًا لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح الإجارة ، والخدمة حرام . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو استأجر امرأة أجنبية لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أجره ظهرًا على أن يسلمه إليه بعد مدة لم تصح . وعند مالك إن قل الأجل جاز ، وإن كثر لم يجز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إن قلَّ إذا استأجره لحفر قبر فليس عليه ردّ التراب إلى القبر بعد وضع الميت فيه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة منفعة بمنفعة ، سواء أكانت المنفعة جنسًا واحدًا أو جنسين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز في الجنس الواحد ، وهو إذا